Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني في أركان النكاح

عَقْدِ أَحَدِهِمْ فَإِنَّهُ يَمْضِي إلَّا لِحَقٍّ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ (وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ فَعَقَدَا فَالْأَوَّلُ إنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ الثَّانِي بِلَا عِلْمٍ) فِيهَا: إذَا وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ وَلِيَّيْهَا فَزَوَّجَهَا هَذَا مِنْ رَجُلٍ وَهَذَا مِنْ رَجُلٍ فَالنِّكَاحُ لِأَوَّلِهِمَا إذَا عُرِفَ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الْآخَرُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

ابْنُ حَبِيبٍ: وَكَذَلِكَ إذَا تَلَذَّذَ بِهَا فَإِنَّهُ كَدُخُولِهِ بِهَا اهـ. اُنْظُرْ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الْآخَرُ.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: قَيَّدُوهُ بِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْأَوَّلِ قَبْلَ دُخُولِهِ (وَلَوْ تَأَخَّرَ تَفْوِيضُهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَمْ يُفَرِّقْ الْأَكْثَرُ بَيْنَ تَوْكِيلِهَا وَلِيَّيْهَا فِي كَلِمَةٍ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 5، ص 75 (SanadKitab #21611, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.