Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 5, halaman 117

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث في موانع النكاح

بِشِرَاءٍ هُوَ الْحَاكِمُ فِيهِ أَوْ بِاعْتِصَارٍ أَوْ انْتِزَاعٍ وَمَا يُفْسَخُ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ لَا يَثْبُتَانِ عَلَيْهِ إنْ شَاءَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَغْوٌ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّةُ الِاعْتِصَارِ مِنْ الْكَبِيرِ وَلَوْ غَابَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَدَّعِ وَطْأَهَا.

(بِخِلَافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إنْ حِيزَتْ) . ابْنُ يُونُسَ: لَوْ وَهَبَهَا لِابْنِهِ الْكَبِيرِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لِأَنَّ رَبَّهَا لَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ أَحْبَلَهَا مَضَى عِتْقُهُ وَإِيلَادُهُ وَبَطَلَتْ الْهِبَةُ.

ابْنُ عَرَفَةَ: قَبُولُ الصَّقَلِّيِّ هَذَا مَرْدُودٌ لِأَنَّ الِاعْتِصَارَ مِنْ الْكَبِيرِ بَعْدَ الْغَيْبَةِ صَحِيحٌ إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا (وَإِخْدَامِ سِنِينَ) تَقَدَّمَ نَصُّ، ابْنِ الْمَاجِشُونِ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِخْدَامِ سَنَةٍ " (وَوَقَفَ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا) .

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ وَطِئَ الْأُخْرَى قَبْلَ تَحْرِيمِهِ الْأُولَى

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 5، ص 117 (SanadKitab #21611, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.