Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 5, halaman 132

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث في موانع النكاح

الثَّمَنِ تَأْوِيلَانِ) ابْنُ يُونُسَ: قَدْ خَرَجَ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى أَنَّ بَيْعَ السَّيِّدِ وَالسُّلْطَانِ سَوَاءٌ لَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ مِنْ الصَّدَاقِ.

وَسَمِعَ أَبُو زَيْدٍ: مَنْ قَبَضَ مَهْرَ أَمَتِهِ فَبَاعَهَا السُّلْطَانُ فِي فَلْسِهِ مِنْ زَوْجِهَا قَبْلَ بِنَائِهِ بِهَا لَا يَرْجِعُ زَوْجُهَا بِمَهْرِهَا عَلَى رَبِّهَا، لِأَنَّ السُّلْطَانَ هُوَ الَّذِي بَاعَهَا مِنْهُ. ابْنُ رُشْدٍ: مَعْنَاهُ لَا يَرْجِعُ بِجَمِيعِ الْمَهْرِ بَلْ بِنِصْفِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَاهَا عَالِمًا فَكَأَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَلَوْ جَهِلَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لَرَجَعَ بِكُلِّ الْمَهْرِ عَلَى رَبِّهَا.

الْبَاجِيُّ: تَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةَ أَبِي زَيْدٍ لَا يَرْجِعُ زَوْجُهَا بِمَهْرِهَا أَيْ فِي ثَمَنِ الْأَمَةِ بَلْ يُحَاضُّ بِهِ غُرَمَاءُ رَبِّهَا، لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ دَيْنٌ طَرَأَ (وَبَعْدَهُ كَمَالِهَا) أَمَّا إنْ بَاعَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ مِنْ زَوْجِهَا فَمَهْرُهَا لِرَبِّهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: وَأَمَّا إذَا بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ بَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ كِلَا الصُّورَتَيْنِ الْمَهْرُ لِرَبِّهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ (وَبَطَلَ فِي الْأَمَةِ إنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فَقَطْ) اُنْظُرْ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَرْجُوعُ عَنْهُ، وَاَلَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ إذَا عَقَدَ عَلَى حُرَّةٍ وَأَمَةٍ مَعًا وَسُمِّيَ مَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَتُخَيَّرُ الْحُرَّةُ فِي نَفْسِهَا إنْ جَهِلَتْهَا لَا إنْ عَلِمَتْهَا.

قَالَ فَضْلٌ: إنْ كَانَ وَاجِدًا لِلطَّوْلِ فَسَدَ فِيهِمَا (بِخِلَافِ الْخَمْسِ) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ تَزَوَّجَ خَمْسًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فُسِخَ وَلَوْ بَنَى وَلَا إرْثَ مُطْلَقًا وَلِلْمَبْنِيِّ بِهَا مَهْرُهَا وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ (وَالْمَرْأَةِ وَمَحْرَمِهَا) لِمَا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بِالنِّكَاحِ بَيْنَهُمَا قَالَ: فَمَا جُمِعَ مِنْهُمَا فِي عَقْدٍ فُسِخَ فِيهِمَا وَلَا مَهْرَ إنْ لَمْ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 5، ص 132 (SanadKitab #21611, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.