Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 5, halaman 321

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني في أركان الطلاق

وَقَعَ تَزَوَّجَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ الثَّلَاثِ لِأَنَّ الْمَلِكَ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ قَدْ ذَهَبَ وَكَذَلِكَ الظِّهَارُ. وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ شَرْطُ اعْتِبَارِ الْمَحَلِّ مُقَارَنَتُهُ سَبَبَ الطَّلَاقِ، فَلَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا لَا أَكَلَتْ هَذَا الرَّغِيفَ فَأَكَلَتْهُ أَوْ بَعْضَهُ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهَا بِدُونِ الثَّلَاثِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَكَلَتْ بَقِيَّتَهُ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ حَنِثَ مَا لَمْ يَكُنْ أَبَتَّهَا بِالثَّلَاثِ وَكَذَلِكَ الظِّهَارُ. ابْنُ شَاسٍ: يُلْتَحَقُ بِالْكَلَامِ عَلَى هَذَا الرُّكْنِ فِي اعْتِبَارِ الْوِلَايَةِ عَلَى الْمَحَلِّ حَالَةَ النُّفُوذِ قَوْلُ الْعَبْدِ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ يَعْتِقُ فَتَدْخُلُ الدَّارَ فَإِنَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ إنْ لَمْ يَمْلِكْ الثَّالِثَةَ عِنْدَ التَّعْلِيقِ إذْ الْمُرَاعَى يَوْمَ الْحِنْثِ. وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ أَبَانَهَا فَدَخَلَتْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ لِكَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً فِي حَالِ الدُّخُولِ فَلَوْ نَكَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ طَلُقَتْ، وَلَوْ اسْتَوْفَى الثَّلَاثَ بِالتَّنْجِيزِ لَمْ يَعُدْ الْحِنْثُ فِي نِكَاحٍ بَعْدَهُ لِذَهَابِ الْعِصْمَةِ الْمَحْلُوفِ فِيهَا. الْمُتَيْطِيُّ: مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ إلَى وَقْتٍ مَحْدُودٍ فَإِنَّهُ إنْ صَالَحَ امْرَأَتَهُ قَبْلُ لِأَجَلٍ ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَهِيَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَيَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ لَا يَفْعَلَ فِعْلًا فَصَالَحَهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّ الْيَمِينَ تَعُودُ عَلَيْهِ إنْ عَادَ إلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِ ذَلِكَ الْمِلْكِ شَيْءٌ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ فَدَخَلَتْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ إلَّا فِيمَا يَمْلِكُ يَوْمَ حَلَفَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ لَهُ مَمْلُوكٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا يَمْلِكُ قَبْلَ الْحِنْثِ أَوْ بَعْدَهُ.

وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ: إنْ قَالَ يَوْمَ أَفْعَلُ كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ ثُمَّ مَاتَ نِسَاؤُهُ وَتَزَوَّجَ غَيْرَهُنَّ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَمْ تَلْزَمْهُ يَمِينٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ يَوْمَ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا أَفَادَ، وَالْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ مِثْلُهُ اهـ.

وَانْظُرْ مَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: الْأَيْمَانُ تَلْزَمُهُ مَا يَرُدُّهَا. أَفْتَى ابْنُ دَحُونَ بِرَدِّهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ لُبٍّ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 5، ص 321 (SanadKitab #21611, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.