Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 5, halaman 329

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني في أركان الطلاق

سَبِيلَك. اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ، وَانْظُرْ فِعْلَ قَوْلِهِ أَوْ اُدْخُلِي.

وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ: أَمَّا فَارَقْتُك وَخَلَّيْت سَبِيلَك فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ، نَوَاهَا أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ. (وَنَوَى فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي وَانْصَرِفِي) .

ابْنُ شَاسٍ: مِنْ الْكِنَايَاتِ الْمُحْتَمَلَةِ اذْهَبِي وَانْطَلِقِي وَانْصَرِفِي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيُقْبَلُ مِنْهُ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ إرَادَةِ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ وَالثَّلَاثُ فَدُونَهَا، وَيُلْحَقُ بِالْكِنَايَاتِ الْمُحْتَمَلَةِ قَوْلُهُ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَةٌ (أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَلَكَ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ لَهَا لَسْت لِي بِامْرَأَةٍ أَوْ مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَلَكَ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ. مُحَمَّدٌ: وَمِثْلُ لَمْ أَتَزَوَّجْك لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَك حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ أَوْ مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ (أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَةٌ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ أَنَّ هَذَا مُلْحَقٌ بِالْكِنَايَاتِ الْمُحْتَمَلَةِ. وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِك لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقَهَا فَهُوَ مَا نَوَى وَلَوْ وَاحِدَةً (أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِك) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ (أَوْ لَسْت لِي بِامْرَأَةٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك " (إلَّا أَنْ يُعَلِّقَ فِي الْأَخِيرِ) سُئِلَ النِّعَالِيُّ مِنْ بُرْقَةَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا فَلَسْت لِي بِامْرَأَةٍ وَحَنِثَ فَوَقَفَ سَنَةً يَتَأَمَّلُهَا وَصَدَرَ الْجَوَابُ بِالطَّلَاقِ. ابْنُ مُحْرِزٍ: وَهَذَا صَحِيحٌ. ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُ نَقْلِهِمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ غَيْرُ مَنْصُوصَةٍ وَهِيَ فِي النَّوَادِرِ.

(وَإِنْ قَالَ لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَوْ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك أَوْ لَا سَبِيلَ لِي

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 5، ص 329 (SanadKitab #21611, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.