Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 5, halaman 423

  1. باب الظهار
  2. باب في أركان الظهار وحكمه

تَحِلُّ لَهُ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مَحْرَمٍ أَوْ جُزْئِهِ ظِهَارٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: الظِّهَارُ تَشْبِيهُ زَوْجٍ زَوْجَةً أَوْ ذِي أَمَةٍ حَلَّ وَطْؤُهُ إيَّاهَا بِمَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ بِظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي تَمَتُّعِهِ بِهِمَا وَالْجُزْءُ كَالْكُلِّ.

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَرَأْسِ أُمِّي أَوْ كَقَدَمِهَا أَوْ فَخِذِهَا أَوْ نَحْوِهِ فَهُوَ مُظَاهِرٌ. وَقَالَ بَعْضُ كِبَارِ أَصْحَابِ مَالِكٍ: مَنْ قَالَ رَأْسُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ يَدُك أَوْ أُصْبُعُك مُظَاهِرٌ (وَتَوَقَّفَ إنْ عَلَّقَ بِكَمَشِيئَتِهَا وَهُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوقَفْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ شِئْت الظِّهَارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَهُوَ مُظَاهِرٌ إنْ شَاءَتْ الظِّهَارَ.

قُلْت: أَذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ حَتَّى تُوقَفَ؟ قَالَ: بَلْ حَتَّى تُوقَفَ قَالَ: بَلَى. ابْنُ يُونُسَ: مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كُلِّ مَا كَانَ تَفْوِيضًا إلَيْهَا مِنْ تَمْلِيكٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ عِتْقٍ إنَّ ذَلِكَ بِيَدِهَا، وَإِنْ قَامَا مِنْ الْمَجْلِسِ مَا لَمْ تُوقَفْ. وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بَيْنَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت وَأَمْرُك بِيَدِك إنْ شِئْت وَهَذَا قَوْلٌ لَهُ وَجْهٌ وَلَكِنْ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا قَدَّمْنَا (وَلِمُحَقَّقٍ تَنَجَّزَ)

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 5، ص 423 (SanadKitab #21611, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.