Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 5, halaman 442

  1. باب الظهار
  2. باب في أركان الظهار وحكمه

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ تَحْتَهُ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي طَلُقَتْ أَلْبَتَّةَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ إنْ تَزَوَّجَهَا، لِأَنَّ الظِّهَارَ وَقَعَ وَهِيَ لَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.

اللَّخْمِيِّ: لَوْ جَمَعَ الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَدَّمَ الطَّلَاقَ لَمْ يَلْزَمْهُ الظِّهَارُ. ابْنُ الْقَاسِمِ: بِخِلَافِ نَسَقِ طَلَاقٍ عَلَى طَلَاقٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّانِيَ مِثْلُ الْأَوَّلِ وَالظِّهَارُ مَعْنًى آخَرُ. (لَا إنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ كَإِنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَا يُسْقِطُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ الظِّهَارَ تَقَدَّمَهُ أَوْ صَاحَبَهُ مِثْلَ إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. مِنْ ابْنِ يُونُسَ قُلْت فِيمَنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ عَلَيْهِ. ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ وَقَعَا بِالْعَقْدِ مَعًا فَلَزِمَاهُ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَاَلَّذِي قَدَّمَ الظِّهَارَ فِي لَفْظِهِ أَبْيَنُ عِنْدِي. قَالَ غَيْرُهُ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَبِدُخُولِ الدَّارِ وَقَعَ الْحِنْثُ فِي الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ مَعًا فَلَزِمَاهُ.

(وَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ فَقَالَ هِيَ أُمِّي فَظِهَارٌ) الْبَاجِيُّ: مَنْ ذُكِرَ لَهُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ فَقَالَ هِيَ أُمِّي مُظَاهِرٌ إنْ تَزَوَّجَهَا لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى مَا عُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ زَوَاجِهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ فَعَلْتُ فَهِيَ أُمِّي، وَلَوْ أَرَادَ وَصْفَهَا بِالْكِبَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ (وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَلَا

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 5، ص 442 (SanadKitab #21611, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.