Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 6, halaman 500

  1. كتاب السلم
  2. باب في شروط السلم وأداء المسلم فيه والنظر في صفته

وَيَنْفَسِخُ هَذَا السَّلَمُ بِمَوْتِهِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ فَلَسِهِ وَيَأْخُذُ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِهِ فِي الْمَوْتِ وَالْمَرَضِ وَيُحَاصُّ بِذَلِكَ فِي الْفَلَسِ.

هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَةِ ثَالِثِ مَسْأَلَةٍ مِنْ سَمَاعِ سَحْنُونٍ مِنْ كِتَابِ السَّلَمِ. وَانْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ وَأَنَّ الْمُغَارَسَةَ إنْ كَانَتْ عَلَى أَنَّ الْغُرُوسَ عِنْدَ الْغَارِسِ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا دَخَلَ فِي مَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ عَلَى أَنَّ الْآجُرَّ وَالْجَصَّ مِنْ عِنْدِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ اهـ. اُنْظُرْ إذَا أَعْطَى ثَوْبَهُ لِمَنْ يُرَقِّعُهُ وَخُفَّهُ لِمَنْ يُنَعِّلُهُ وَالرِّقَاعُ وَالنَّعْلُ مِنْ عِنْدِ الْخَيَّاطِ وَالْخَرَّازِ قَالَ الْقَبَّابُ: إنْ كَانَ الصَّانِعُ لَا يَعْدَمُ الرِّقَاعَ وَالْجُلُودَ فَيَجُوزُ كَمَا أَجَازَ مَالِكٌ السَّلَمَ فِي اللَّحْمِ لِمَنْ شَأْنُهُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يُضْرَبْ أَجَلُ السَّلَمِ، وَانْظُرْ أَيْضًا مِمَّا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُذَاكِرِينَ مَنْعُهُ وَالنَّاسُ لَا يَنْفَكُّونَ عَنْهُ أَنْ يَدْفَعَ ذَهَبًا صَقَلِّيًّا لِحَرَارِيرَ فِيهِ لَهُ عَلَى طَرَفَيْ فُرْجَةٍ وَالْحَرِيرُ مِنْ عِنْدِ الْحَرَّارِ، وَكَذَلِكَ التَّفَافِيحُ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يَنْظِمُهَا لَهُ فِي شَرَابَةِ حَرِيرٍ وَالْحَرِيرُ مِنْ عِنْدِ الصَّانِعِ.

اُنْظُرْ مَنْعَ هَذَا مَعَ مَا يَقْتَضِيهِ مَا ذَكَرُوهُ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ حَيْثُ فَرَضُوا فِي الصَّبَّاغِ يَجْعَلُ الصَّبْغَ مِنْ عِنْدِهِ، وَالصَّيْقَلِ يَجْعَلُ حَوَائِجَ السُّيُوفِ مِنْ عِنْدِهِ، وَالْغَارِسِ يُعْطِي الْغُرُوسَ كَالْبِنَاءِ يَجْعَلُ الْآجُرَّ مِنْ عِنْدِهِ، وَانْظُرْ أَيْضًا مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ إنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ تُعْطِيَهُ فَصًّا تَقُولُ لَهُ اعْمَلْ عَلَيْهِ خَاتَمًا بِفِضَّةٍ مِنْ عِنْدِك حَتَّى أُعْطِيَكهَا مَعًا أُجْرَتَك قَالَ: وَأَخَاف أَنْ يَكُونَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ وَزِيَادَةٍ اهـ.

فَانْظُرْ هَذَا إنَّمَا مَنَعَهُ الْإِمَامُ مِنْ قِبَلِ الرِّبَا (كَالنَّيْرُوزِ) ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ كَانَ لِلنَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَفَصْحِ النَّصَارَى وَصَوْمِهِمْ وَالْمِيلَادِ وَقْتٌ مَعْرُوفٌ فَالْبَيْعُ إلَيْهِ جَائِزٌ. قَالَ: وَخُرُوجُ الْحَاجِّ أَجَلٌ مَعْرُوفٌ إذَا تَبَايَعَا إلَيْهِ. الْبَاجِيُّ: وَكَذَا إلَى قُدُومِ الْحَاجِّ وَفَصْحِ النَّصَارَى وَفِطْرِهِمْ مِنْ صَوْمِهِمْ.

(وَالْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إلَى الْحَصَادِ أَوْ الْجِدَادِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْبَاجِيِّ فِي قُدُومِ الْحَاجِّ (وَاعْتُبِرَ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 6، ص 500 (SanadKitab #21611, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.