Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 7, halaman 187

  1. كتاب الوكالة
  2. باب أركان الوكالة وحكمها والنزاع فيها

بَيْعٍ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ خَالَفَ فِي بَيْعٍ كَقَوْلِهِ: " بِعْ بِعَشَرَةٍ " فَبَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَوْ: " بِعْ بِالدَّيْنِ بِعَشَرَةٍ " فَبَاعَ بِذَلِكَ نَقْدًا، فَقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي شَرْطِ مَا لَا يُفِيدُ هَلْ يُوَفِّي بِهِ أَمْ لَا. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا كَمَا قَالَ (أَوْ نَقَصَ فِي اشْتِرَاءٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: " فَاشْتَرَاهَا بِأَقَلَّ لَزِمَتْ الْآمِرَ " اُنْظُرْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلَائِقٌ ".

(أَوْ اشْتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا وَعَكْسُهُ) ابْنُ شَاسٍ: إذَا سَلَّمَ لَهُ أَلْفًا فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا كَذَا فَاشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَ الْأَلْفَ، أَوْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ فِي الذِّمَّةِ وَسَلِّمْ الْأَلْفَ فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ صَحَّ فِيهَا اهـ. وَانْظُرْ هُنَا مَسْأَلَةً خِلَافِيَّةً إذَا سَمَّى لَهُ الثَّمَنَ فَبَاعَ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَسْوِيقٍ. اُنْظُرْ أَوَّلَ مَسْأَلَةٍ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ رَسْمِ إنْ خَرَجْت مِنْ الْبَضَائِعِ.

(أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَيْنِ لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُهُمَا وَإِلَّا خُيِّرَ فِي الثَّانِيَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: فِي الْمُبْضَعِ مَعَهُ بِمَالٍ فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ عَلَى صِفَةٍ فَابْتَاعَ لَهُ بِالْمَالِ جَارِيَتَيْنِ عَلَى الصِّفَةِ، فَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَالْآمِرُ مُخَيَّرٌ فِي الثَّانِيَةِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهَا أَوْ يَدَعَهَا، وَإِنْ كَانَتَا فِي صَفْقَةٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَيْرِهِمَا فَهُمَا لَازِمَتَانِ لِلْآمِرِ.

وَفِي الْعُتْبِيَّةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ اشْتَرَاهُمَا فِي صَفْقَةٍ فَالْآمِرُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَاحِدَةً بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَرَجَعَ بِبَقِيَّةِ الثَّمَنِ عَلَى الْمَأْمُورِ اهـ. مَا لِابْنِ يُونُسَ. وَانْظُرْ قَبْلَ رَسْمِ حَمَلَ صَبِيًّا مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ الْبَضَائِعِ.

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: تَلْزَمُهُ الشَّاتَانِ مُطْلَقًا. الْمَازِرِيُّ: يَحْتَجُّ أَصْبَغُ بِحَدِيثِ «حَكِيمٍ أَمَرَهُ ﷺ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ وَبَاعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 7، ص 187 (SanadKitab #21611, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.