Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 7, halaman 198

  1. كتاب الوكالة
  2. باب أركان الوكالة وحكمها والنزاع فيها

فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ لَكَ وَالنُّقْصَانُ عَلَيْهِ.

(وَضَمِنَ إنْ أَقْبَضَ الدَّيْنَ وَلَمْ يُشْهِدْ جَحَدَهُ رَبُّ الدَّيْنِ) التَّلْقِينُ: إذَا وَكَّلَهُ بِأَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا أَوْ يُودِعَ لَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ دَفَعَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ضَمِنَ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ بَاعَ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَجَحَدَهُ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي الرَّسُولِ يَقُولُ دَفَعْت الْبِضَاعَةَ وَيُنْكِرُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ أَنَّ الرَّسُولَ ضَامِنٌ إلَّا أَنْ تَقُومَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 7، ص 198 (SanadKitab #21611, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.