وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْإِشْهَادِ فِي الرَّدِّ إلَى الْيَدِ الَّتِي أَعْطَتْكَ لِقَوْلِهِ ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] . ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِيهَا: وَالْوَكِيلُ عَلَى بَيْعٍ مُصَدَّقٌ فِي دَفْعِ ثَمَنِهِ لِلْآمِرِ (فَلَا يُؤَخَّرُ لِلْإِشْهَادِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالْمُصَدَّقُ فِي الرَّدِّ لَيْسَ لَهُ التَّأْخِيرُ بِعُذْرِ الْإِشْهَادِ. ابْنُ هَارُونَ: نَحْوَ هَذَا ذَكَرَ ابْنُ شَاسٍ وَفِيهِ نَظَرٌ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْوَكِيلِ أَوْ الْمُودَعِ مَقَالٌ فِي وَقْفِ الدَّفْعِ عَلَى الْبَيِّنَةِ وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمَا
Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق
Baca Juz 7, halaman 205
Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 7، ص 205 (SanadKitab #21611, hlm. urut 2791)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.