Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 7, halaman 215

  1. كتاب الإقرار
  2. باب أركان الإقرار والأقارير المجملة

يُصَدَّقُ أَيْضًا فِي الدَّفْعِ إنْ طَالَ الزَّمَانُ كَالْبِيَاعَاتِ بِغَيْرِ كَتْبِ وَثِيقَةٍ إذَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ مَا الْعَادَةُ عَدَمُ تَأْخِيرِ قَبْضِ الثَّمَنِ إلَيْهِ قَبْلَ قَبُولِ الْمُشْتَرِي.

وَانْظُرْ هُنَا أَيْضًا أَنَّ لِلْوَصِيِّ تَوْكِيلَ غَيْرِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. وَانْظُرْ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ لَا يَلْزَمُهُ مُسَاوَاتُهُ لَهُ فِي الْأَمَانَةِ، وَهَلْ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِطُولِ مُدَّةِ التَّوْكِيلِ، وَيُمْنَعُ ذُو اللَّدَدِ وَالشَّغَبِ مِنْ التَّوْكِيلِ، وَمَنْ لَهُمَا حَقٌّ قِبَلَ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُخَاصِمَهُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً كَمَا لَا يُوَكِّلُ عَلَى الْخِصَامِ وَكِيلَيْنِ. ابْنُ شَاسٍ.

[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

[بَابٌ أَرْكَانُ الْإِقْرَارِ وَالْأَقَارِيرِ الْمُجْمَلَةِ]

(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ. الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ وَهِيَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ وَالْمُقَرُّ بِهِ وَالصِّيغَةُ. الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَقَارِيرِ الْمُجْمَلَةِ وَهِيَ سَبْعَةٌ. الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَعَقُّبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَدْفَعُهُ وَلَهُ صُوَرٌ سَبْعَةٌ. الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ (يُؤَاخَذُ الْمُكَلَّفُ بِلَا حَجْرٍ بِإِقْرَارِهِ) ابْنُ شَاسٍ. الْمُقِرُّ يَنْقَسِمُ إلَى مُطْلَقٍ وَمَحْجُورٍ. فَالْمُطْلَقُ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 7، ص 215 (SanadKitab #21611, hlm. urut 2800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.