Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 7, halaman 302

  1. كتاب العارية
  2. في أركان العارية وأحكامها وفصل الخصومة فيها

إنْ دَفَعَ مَا أُنْفِقَ أَوْ قِيمَتَهُ " اُنْظُرْ هُنَاكَ.

(وَإِنْ انْقَضَّتْ مُدَّةُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَكَالْغَصْبِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ أَرَدْت إخْرَاجَهُ بَعْدَ أَمَدٍ يُشْبِهُ أَنَّكَ أَعَرْتَهُ إلَى مِثْلِهِ، فَلَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ مَقْلُوعًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَعْدَ طَرْحِ أُجْرَةِ الْقَلْعِ وَإِلَّا أَمَرْتُهُ بِقَلْعِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا نَفْعَ فِيهِ إذَا قُلِعَ مِثْلُ الْجِصِّ وَنَحْوِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْبَانِي فِيهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ ضَرَبْتَ لِعَارِيَّتِهِ أَجَلًا يَبْلُغُهُ فَلَيْسَ لَكَ هَاهُنَا إخْرَاجُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ قِيمَةَ ذَلِكَ قَائِمًا.

(وَإِنْ ادَّعَاهَا الْآخِذُ وَالْمَالِكُ الْكِرَاءَ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ إلَّا أَنْ يَأْنَفَ مِثْلُهُ عَنْهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ رَكِبَ دَابَّةَ رَجُلٍ إلَى بَلَدٍ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 7، ص 302 (SanadKitab #21611, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.