Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 1, halaman 547

  1. كتاب الطهارة
  2. مقاصد الطهارة
  3. باب في الحيض والنفاس

عَلَامَةٌ لِلطُّهْرِ.

(لِآخِرِ الْمُخْتَارِ وَفِي الْمُبْتَدَأَةِ تَرَدُّدٌ) الْبَاجِيُّ: قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَمَّا الْمُبْتَدَأَةُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تَطْهُرُ إلَّا بِالْجُفُوفِ. وَهَذَا مِنْ ابْنِ الْقَاسِمِ نُزُوعٌ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَنَحْوَ هَذَا نَقَلَ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ هَذَا عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ: وَنَقَلَ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الشَّرْحِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُبْتَدَأَةَ إنْ رَأَتْ الْجُفُوفَ تَطَهَّرَتْ لَهُ ثُمَّ تُرَاعِي بَعْدُ مَا يَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهَا مِنْ جُفُوفٍ أَوْ قَصَّةٍ ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ أَصَحُّ فِي الْمَعْنَى وَأَبْيَنُ فِي النَّظَرِ مِمَّا حَكَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْهُ لِأَنَّهُ كَلَامٌ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 1، ص 547 (SanadKitab #21611, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.