Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 8, halaman 118

  1. كتاب الأقضية
  2. باب آداب القضاء

مِنْ السِّبَابِ وَلَوْ كَانَ بِصِيغَةِ كَذَبَ وَغَيْرِهَا مِنْ الصَّرِيحِ.

(وَلِيُسَوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ) ابْنُ عَرَفَةَ: رِوَايَاتُ الْأُمَّهَاتِ وَاضِحَةٌ فِي وُجُوبِ تَسْوِيَةِ الْقَاضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي مَجْلِسِهِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِمَا وَالسَّمَاعِ مِنْهُمَا وَرَفْعِ صَوْتِهِ عَلَيْهِمَا (وَإِنْ مُسْلِمًا مَعَ ذِمِّيٍّ) الْمَازِرِيُّ: لَوْ كَانَ الْخَصْمَانِ مُسْلِمًا وَذِمِّيًّا فَفِي تَسْوِيَتِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ كَمُسْلِمَيْنِ وَجُعِلَ الْمُسْلِمُ أَرْفَعَ. ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلَانِ لَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ غَيْرَ الْأَوَّلِ مَعْزُوًّا لِأَصْبَغَ.

(وَقُدِّمَ الْمُسَافِرُ وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ ثُمَّ السَّابِقُ) اللَّخْمِيِّ: يُقَدِّمُ الْقَاضِي الْخُصُومَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ إلَّا الْمُسَافِرَ وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ (قَالَ وَإِنْ مَالَ بِحَقَّيْنِ بِلَا طُولٍ) الْمَازِرِيُّ: إذَا وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ فَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إنَّمَا يُقَدِّمُ الْأَسْبَقَ فِي خِصَامٍ وَاحِدٍ لَا فِي سَائِرِ مَطَالِبِهِ، وَهَذَا مِمَّا يَنْظُرُ فِيهِ إنْ سَبَقَ بِخَصْمَيْنِ قَدَّمَ فِي خُصُومَتِهِ فِيهِمَا مَعًا إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَطُولُ وَلَا يَضُرُّ بِالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ بَعْدَهُ.

ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا غَيْرَ مَنْصُوصٍ لِأَصْحَابِنَا وَقَدْ قَالَ أَصْبَغُ: إذَا قُضِيَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي أَمْرٍ اخْتَصَمَا فِيهِ ثُمَّ أَخَذَ فِي حُجَّةٍ أُخْرَى فِي خُصُومَةٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ غَيْرُهُمَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمَا حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَا ضَرَرَ لِمَنْ حَضَرَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُمَا (ثُمَّ أَقْرَعَ) اللَّخْمِيِّ: إنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الْأَوَّلِ مِنْ الْخُصُومِ كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ فِي

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 8، ص 118 (SanadKitab #21611, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.