Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الأذان والإقامة
  3. فصل في حكم الأذان والإقامة

[بَاب فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة] [فَصَلِّ فِي حُكْم الْأَذَان وَالْإِقَامَة]

فَصْلٌ ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. (سُنَّ الْأَذَانُ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَجِبُ الْأَذَانُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ كَافَّةً يُقْتَلُونَ لِتَرْكِهِ (لِجَمَاعَةٍ طَلَبَتْ غَيْرَهَا) فِي الْمُوَطَّأِ: إنَّمَا يَجِبُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ. ابْنُ شَاسٍ: هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ وَحَيْثُ يُقْصَدُ الدُّعَاءُ لِلصَّلَاةِ. (فِي فَرْضٍ وَقْتِيٍّ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَا أَذَانَ لِغَيْرِ فَرْضٍ وَقْتِيٍّ. عِيَاضٌ: وَاسْتَحْسَنَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ لَا يُؤَذَّنُ لَهَا

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 2، ص 68 (SanadKitab #21611, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.