Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 2, halaman 539

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الجمعة

وَقَدْرُ هَذِهِ الْجَلْسَةِ كَمِقْدَارِ جُلُوسِ السَّجْدَتَيْنِ (وَتَقْصِيرُهُمَا وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ) تَقَدَّمَ هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَلَزِمَتْ الْمُكَلَّفَ ".

(وَرَفْعُ صَوْتِهِ) مُسْلِمٌ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا خَطَبَ النَّاسَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ.»

عِيَاضٌ: تَكُونُ حَرَكَاتُ الْوَاعِظِ وَالْمُذَكِّرِ وَحَالَاتُهُ فِي وَعْظٍ بِحَسَبِ الْفَصْلِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ وَمُطَابِقٌ لَهُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ بِالشَّيْءِ وَضِدِّهِ

ابْنُ شَاسٍ: يُؤْمَرُ الْخَطِيبُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ وَلِذَلِكَ اُسْتُحِبَّ الْمِنْبَرُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِسْمَاعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ خَطَبَ بِالْأَرْضِ جَازَ (وَاسْتِخْلَافُهُ لِعُذْرٍ حَاضِرَهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: أَكْرَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ (وَقِرَاءَةٌ فِيهِمَا)

ابْنُ يُونُسَ: يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِسُورَةٍ تَامَّةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ

قَالَ أَشْهَبُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ فِي خُطْبَتِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠] إلَى ﴿عَظِيمًا﴾ (وَخَتْمُ الثَّانِيَةَ. بِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَأَ. اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ) .

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: شَأْنُ الْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ إذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، وَإِنْ قَالَ: اُذْكُرُوا اللَّهَ فَحَسَنٌ وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ (وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ) مِنْ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 2، ص 539 (SanadKitab #21611, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.