Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 3, halaman 113

  1. كتاب الزكاة
  2. أنواع الزكاة
  3. زكاة النعم
  4. زكاة الغنم

نِصَابٍ ثُمَّ نَقَصَتْ عَنْ النِّصَابِ ثُمَّ نَمَتْ قَبْلَ مَجِيئِهِ بِوِلَادَتِهَا أَوْ بِبَدَلِ قَلِيلٍ بِكَثِيرٍ فَصَارَتْ أَلْفًا وَقَدْ غَابَ خَمْسَ سِنِينَ لَزَكَّاهَا عَمَّا يَجِدُ لِكُلِّ سَنَةٍ غَابَ فِيهَا، وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ رَبِّ الْغَنَمِ بِلَا يَمِينٍ. ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ غَابَ مِنْ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَصَارَتْ أَلْفًا بِفَائِدَةٍ زَكَّاهَا عَلَى حَوْلِ الْفَائِدَةِ، وَإِنْ زَادَتْ بِوِلَادَةٍ فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: يُزَكِّيهَا مِنْ يَوْمِ تَمَّتْ نِصَابًا إلَى يَوْمِ يَأْتِيهِ السَّاعِي.

وَقَالَ أَشْهَبُ: يُزَكِّي مَا وَجَدَ بِيَدِهِ لِلسِّنِينَ كُلِّهَا. رَاجِعْ ابْنَ يُونُسَ فَكَلَامٌ فِيهِ أَطْوَلُ.

(لَا إنْ نَقَصَتْ هَارِبًا وَإِنْ زَادَتْ لَهُ فَلِكُلٍّ مَا فِيهِ) ابْنُ شَاسٍ: الْهَارِبُ عَنْ السُّعَاةِ يُزَكِّي لِكُلِّ عَامٍ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ زَادَتْ عَلَى عَدَدِ الْعَامِ الْحَاضِرِ أَوْ نَقَصَتْ عَنْهُ.

وَقَالَ أَشْهَبُ: إذَا زَادَتْ فَهُوَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ السُّعَاةُ لَا يَكُونُ أَحْسَنَ حَالًا مِنْهُ الْبَاجِيُّ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا إلَّا أَشْهَبَ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلزَّكَاةِ بِتَعَدِّيهِ فَيَضْمَنُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى حَسَبِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ (بِتَبْدِئَةِ الْأَوَّلِ) ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الْحِسَابَ مِنْ أَوَّلِ سَنَةٍ فَيُؤَثِّرُ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 3، ص 113 (SanadKitab #21611, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.