عَشْرَةً أَوْ الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةَ زَكَّاهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ حَوْلُ الْجَمِيعِ مِنْ يَوْمِ اقْتَضَى الثَّانِيَةَ. (لَا إنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ) . اللَّخْمِيِّ: إنْ اقْتَضَى فِي الْأُولَى عِشْرِينَ فَزَكَّاهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زَكَّاهَا أَيْضًا وَكَانَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ يَوْمَ اُقْتُضِيَتْ وَلَمْ يَجْمَعْهَا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ. ابْنُ بَشِيرٍ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَالشَّاذُّ أَنْ تُضَافَ إلَى مَا بَعْدَهَا لِأَنَّهَا نَقَصَتْ عَنْ النِّصَابِ بِالزَّكَاةِ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ تُرَاعَى الطَّوَارِئُ الْبَعِيدَةُ أَمْ لَا؟ فَمَنْ
Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق
Baca Juz 3, halaman 175
Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 3، ص 175 (SanadKitab #21611, hlm. urut 893)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.