Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الزكاة
  2. أنواع الزكاة
  3. زكاة المعادن وخمس الركاز

انْتَهَى.

وَانْظُرْ قَوْلَهُ: " كَالرِّكَازِ " يَعْنِي فَيُزَكَّى كَمَا يُزَكَّى الْمَعْدِنُ. اُنْظُرْ أَيْنَ يَكُونُ الْمَصْرِفُ. أَمَّا خُمْسُ الرِّكَازِ فَقَدْ قَالَ اللَّخْمِيِّ: إنَّ مَصْرِفَهُ لَيْسَ كَمَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ كَخُمْسِ الْغَنَائِمِ يَحِلُّ لِلْأَغْنِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ. وَأَمَّا مَصْرِفُ خُمْسِ النَّدْرَةِ مِنْ الْمَعْدِنِ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَمُقْتَضَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُ كَالْغَنَمِ وَالرِّكَازِ، وَانْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ ".

(وَهُوَ دَفْنٌ جَاهِلِيٌّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَا نِيلَ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَمَلٍ أَوْ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَهُوَ سَوَاءٌ وَفِيهِ الْخُمْسُ (وَإِنْ بِشَكٍّ) . الْبَاجِيُّ: مَا وُجِدَ عَلَيْهِ سِيَّمَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ فَيُسَمَّى كَنْزًا وَحُكْمُهُ حُكْمُ اللُّقَطَةِ، وَمَا وُجِدَ عَلَيْهِ سِيَّمَا أَهْلُ الْكُفْرِ فَهُوَ الرِّكَازُ وَفِيهِ الْخُمْسُ، وَأَمَّا مَا جُهِلَ أَمْرُهُ وَأَشْكَلَ حَالُهُ فَقَالَ سَحْنُونَ: إنْ جُهِلَتْ الْأَرْضُ فَلَمْ يُدْرَ حُكْمُهَا فَهُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ وَيُخَمِّسُهُ. ابْنُ رُشْدٍ: قَالَ سَحْنُونَ: هَذَا مُرَاعَاةٌ لِلْخِلَافِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لِمَنْ وَجَدَهُ سَوَاءٌ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ صُلْحِيَّةٍ أَوْ عَنْوَيَّةٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ (أَوْ قَلَّ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا (أَوْ عَرْضًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَا أُصِيبَ فِي دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ الْجَوَاهِرِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَجَمِيعِ الْجَوَاهِرِ فَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً الْخُمْسُ ثُمَّ قَالَ: لَا خُمْسَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: آخَرُ مَا فَارَقْنَاهُ أَنَّ فِيهِ الْخُمْسُ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَبِهَذَا أَقُولُ. الْبَاجِيُّ: وَبِهِ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَمُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ (أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ) ابْنُ نَافِعٍ: هُوَ لِمَنْ أَصَابَهُ وَيُخَمِّسُهُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً (إلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ أَوَّلًا: فِي دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ يُخَمَّسُ سَوَاءٌ نِيلَ بِعَمَلٍ أَمْ لَا. ثُمَّ قَالَ آخِرًا مِثْلَ مَا فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ: سَمِعْت أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إنَّمَا الرِّكَازُ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 3، ص 215 (SanadKitab #21611, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.