Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب الصيام
  2. باب في أحكام الصيام

عَنْ مَالِكٍ: إذَا غَشِيَتْهُمْ الظُّلْمَةُ فَلَا يُفْطِرُوا حَتَّى يُوقِنُوا بِالْمَغْرِبِ. ابْنُ حَبِيبٍ: إنَّمَا يُكْرَهُ تَأْخِيرُ الْفِطْرِ اسْتِنَانًا وَتَدَيُّنًا فَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا كَذَا قَالَ لِي أَصْحَابُ مَالِكٍ.

(وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إلَيَّ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَكُلٌّ وَاسِعٌ. ابْنُ حَبِيبٍ: إلَّا فِي الْجِهَادِ فَإِنَّ الْفِطْرَ فِي سَفَرِهِ أَفْضَلُ لِيَتَقَوَّى كَمَا فِطْرُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَفْضَلُ لِلْحَاجِّ (وَإِنْ عَلِمَ دُخُولَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْغَايَةَ كَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ يَقُولُ: النَّدْبُ مُسْتَصْحَبٌ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ أَوَّلَ النَّهَارِ إذْ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الصَّوْمَ حِينَئِذٍ

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 3، ص 310 (SanadKitab #21611, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.