Lewati ke konten

Kitab: At-Taj wal Iklil · Pengarang: محمد بن يوسف المواق

Baca Juz 3, halaman 327

  1. كتاب الصيام
  2. باب في أحكام الصيام

الرَّحْمَةُ انْتَهَى مِنْ ابْنِ يُونُسَ.

(وَإِمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ) أَشْهَبُ: مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلْيَصُمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَشْرَبَ وَلَمْ يَنْقُلْ ابْنُ يُونُسَ خِلَافَ هَذَا. الْبَاجِيُّ: وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْبَاجِيُّ: وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا إنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ - أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكَ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ. (وَقَضَاؤُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى

Rujukan halaman ini: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 3، ص 327 (SanadKitab #21611, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.