Lewati ke konten

Kitab: Raddul Muhtar (al-Halabi) · Pengarang: ابن عابدين

Baca Juz 2, halaman 192

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب صلاة الجنازة]

وَمَنْ لَا يُسْأَلُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُلَقَّنَ. وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُسْأَلُونَ وَلَا أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ فِي أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ وَقِيلَ هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَيُكْرَهُ تَمَنِّي الْمَوْتِ وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ وَسَيَجِيءُ فِي الْحَظْرِ (وَمَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ كَلِمَاتٍ كَفِرْيَةُ يُغْتَفَرُ فِي حَقِّهِ وَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ) حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ فِي حَالِ زَوَالِ عَقْلِهِ وَلِذَا اخْتَارَ بَعْضُهُمْ زَوَالَ عَقْلِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ: وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ) حَيْثُ قَالَ: وَيُكْرَهُ تَمَنِّي الْمَوْتِ لِضَرَرٍ نَزَلَ بِهِ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي كَذَا فِي السِّرَاجِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ فِي الْحَظْرِ) أَيْ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِكِتَابِ الْكَرَاهَةِ وَالِاسْتِحْسَانِ وَسَقَطَ مِنْ أَغْلَبِ النُّسَخِ لَفْظُ فِي الْحَظْرِ (قَوْلُهُ وَلِذَا اخْتَارَ إلَخْ) أَيْ لِكَوْنِهِ فِي حَالِ زَوَالِ عَقْلِهِ يُغْتَفَرُ مَا يَصْدُرُ مِنْهُ اخْتَارَ بَعْضُهُمْ زَوَالَ عَقْلِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَخَافَةَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِذَلِكَ

Rujukan halaman ini: حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي، ج 2، ص 192 (SanadKitab #21613, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.