Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 67

  1. كتاب الإيمان
  2. بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره تقية، ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته ولا يفتش باطنه، والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المقر بالإسلام

١٨٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو الْكِنْدِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَقَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ: «لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ كَلَّمْتَهُ الَّتِي قَالَ» سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَعْنَاهُ أَنْ يَصِيرَ مُبَاحُ الدَّمِ لَا أَنَّهُ يَصِيرُ مُشْرِكًا كَمَا كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 67 (SanadKitab #21618, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.