Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الإيمان
  2. بيان إباحة الانتفاع بجلد الميتة التي يؤكل لحمها، وإن لم يدبغ، وأن الحرام منها أكلها، والدليل على أن شعرها يطهر بالدباغ، وأن ما لا يؤكل مما يقع عليه اسم الإهاب - وإن لم يعرف ماهي - طاهرة إذا كانت مدبوغة

٥٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمُسُوكِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 181 (SanadKitab #21618, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.