Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 81

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده

٦١٠٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَكَمِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَجَّاجِ حِينَ سَأَلَ ⦗٨٢⦘ أَنَسًا: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِ اللِّقَاحِ الَّذِينَ سَرَقُوهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: «قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ» ،

٦١٠٣ - حَدَّثَنَا هَيْذَامٌ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ أَنَسٍ، وَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُلَانٍ الرُّعَيْنِيِّ، إِنَّ الْعُرَنِيِّينَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِيهِمْ هُزَالٌ فَأَمَرَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «وَطَرَحَهُمْ فِي حَائِرٍ حَتَّى مَاتُوا» ،

٦١٠٤ - حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جُنَادَةَ أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبا جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جُنَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ، عَنْ غَيْلَانَ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ عُرَيْنَةَ بِهِمْ هُزَالٌ شَدِيدٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكُونُوا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا حَتَّى إِذَا صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 81 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.