Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب الحدود
  2. باب الخبر الموجب قتل الثيب الزاني، وقتل قاتل النفس، وقتل التارك دينه المفارق للجماعة، وحظر قتل غير هؤلاء

حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى أَبُو عُبَيْدَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: فَقَامَ مَقَامِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: " وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ "، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ سُفْيَانَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 98 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.