٦١٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَّازُ الْمُرِّيُّ، وَشُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيَّيْنِ، قَالَا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ، تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الِاثْنَيْنِ إِذَا اقْتَتَلَا وَضَرَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَلِكَ وَتَأَخَّرَ مَوْتُ الْآخَرِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِشَيْءٍ عَلَى وَرَثَةِ صَاحِبِهِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 4, halaman 109
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 109 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5794)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.