Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 119

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحد وجب الحكم فيه بحكم السرقة

٦٢٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، بِهَا قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ: امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا، فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لِتَتُوبَ الْمَرْأَةُ إِلَى رَبِّهَا وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا» ، مِرَارًا، فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 119 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.