Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 133

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان الإباحة للإمام أن يصلي على الزانية المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون هناك من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام

٦٢٨٨ - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِهَا فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا» ، فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُبِلَتْ مِنْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟» ،

٦٢٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ⦗١٣٤⦘، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،

٦٢٩٠ - وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، قثنا عَفَّانُ، قثنا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ،

٦٢٩١ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 133 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.