Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان الإباحة للإمام أن يصلي على الزانية المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون هناك من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام

٦٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ: «مَا تَعْلَمُونَ مِنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ؟» ، قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا، ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الثَّانِيَةَ فَاعْتَرَفَ أَيْضًا عِنْدَهُ بِالزِّنَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا الْمَرَّةَ الْأُولَى: مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّابِعَةِ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَحُفِرَتْ لَهُ حُفْرَةً فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَرْجُمُوهُ. قَالَ بُرَيْدَةُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بَيْنَنَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَاعِزًا لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يُطْلَبْ إِنَّمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَةِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 136 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.