Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 149

  1. كتاب الحدود
  2. باب ذكر الخبر المبين الموجب على سيد الأمة جلدها إذا زنت، وتبين له ذلك من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى وبيعها في المرة الثالثة، وإجازة جلد السيد دون السلطان

٦٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا، سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» ، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 149 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.