Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 152

  1. كتاب الحدود
  2. بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله ﷺ، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد

٦٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: «لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ،

٦٣٤١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ⦗١٥٣⦘ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 152 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.