Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 188

  1. كتاب الحدود
  2. باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء للمدعي فيه إذا أثبت أنه كان لأبيه أو له إذا كان الشيء في يد المدعى عليه فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعى عليه فاجرا كان أو غير ذلك وأقر الشيء في يديه

بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِيهِ أَوْ لَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاجِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَقَرَّ الشَّيْءَ فِي يَدَيْهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 188 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.