Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب الحدود
  2. باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء للمدعي فيه إذا أثبت أنه كان لأبيه أو له إذا كان الشيء في يد المدعى عليه فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعى عليه فاجرا كان أو غير ذلك وأقر الشيء في يديه

٦٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالَ: أَنْبَا مُسَدَّدٌ، قثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يمِينُهُ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيحْلِفَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ ﷿ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 189 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.