٦٤٦٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﵄ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وائْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ، قَالَ: «قُلْ» ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» ، وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، فَتَرَكْنَا شِبْلًا وَذَلِكَ أَنَّ صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ، وَيُونُسَ بْنَ يَزِيدَ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَمَعْمَرًا رَوَوْهُ فَلَمْ يذْكُرُوا فِيهِ شِبْلًا، وَشِبْلٌ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شِبْلِ بْنِ خُلَيْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَمَةِ: «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالُوا فِيهِ: فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَىَ ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ إِلَيْهِ
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 4, halaman 190
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 190 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6031)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.