Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الخبر المبين بلوغ الصغار وقبول قولهم والحكم عليهم إذا بلغوا تلك المدة أو ظهرت العلامة التي تدل على بلوغهم قبلها، والدليل على إبطال قبول قولهم والحكم عليهم قبل ذلك

٦٤٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ، قَالَ: «عَرَضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَلَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَتُرِكْتُ» . لَفْظُ أَبِي نُعَيْمٍ،

٦٤٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ تُرِكَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 197 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.