Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب الحدود
  2. بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب، والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون الجيش وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة

٦٦١١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِسَافِرِيَّةَ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قثنا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالُوا: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا فَنَفَّلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا» . هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَلَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ أَوْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنِيمَةً فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا،

٦٦١٢ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ،

٦٦١٣ - حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، قثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 229 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.