Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب الحدود
  2. بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب، والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون الجيش وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة

٦٦٢١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ النَّهَاوَنْدِيُّ، بِنَهَاوَنْدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمُعَدِّلُ بِبَغْدَادَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا كَذَا وَكَذَا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا» ، قَالَ أَحَدُهُمَا: فَأَصَابَنِي شَارِفٌ، وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 231 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.