Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب الحدود
  2. بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب، والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون الجيش وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة

٦٦٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، بِمِصْرَ، قَالُوا: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ، خَاصَّةً النَّفَلِ، سِوَى قَسْمِ الْعَامَّةِ مِنَ الْجَيْشِ وَالْخُمُسِ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ» ،

٦٦٢٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَأَبُو صَالِحٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ⦗٢٣٢⦘،

٦٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ،

٦٦٢٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 231 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.