Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 232

  1. كتاب الحدود
  2. بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب، والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون الجيش وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة

٦٦٢٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: " دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَخَذْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: هَذَا لِي، لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ. قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هُوَ لَكَ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 232 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.