Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 234

  1. كتاب الحدود
  2. باب إباحة سلب المقتول لقاتله ووجوب الحكم له به إذا استولى عليه غيره

٦٦٣٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ» ، بِطُولِهِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 234 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.