Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 261

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الإباحة للإمام إذ أنزل الإمام على حكمه أن يرد فيهم الحكم إلى غيره فإذا حكم فيهم أمضى الإمام فيهم

٦٧٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، قثنا صَالِحُ بْنُ حَامِدٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ، وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهَا، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَأَيْنَ؟» ، قَالَ: فَأَشَارَ إِلَى قُرَيْظَةَ، قَالَ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ نَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةَ، وَأَنْ نَسَبِيَ النِّسَاءَ وَالذُّرِّيَّةَ، وَأَنْ نُقَسِّمَ أَمْوَالَهُمْ، قَالَ ⦗٢٦٢⦘ هِشَامٌ: قَالَ أَبِي: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ ﷿»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 261 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.