Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الإيمان
  2. إيجاب غسل اليدين ثلاثا على المستيقظ من نومه، والدليل على أنه إن غسلهما دون ذلك جائز، وعلى أن النائم إذا نام زالت طهارته، وأن عليه الوضوء ومن مس الذكر

٧٢٦ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ⦗٢٢١⦘: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»

٧٢٧ - وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا يَشُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 220 (SanadKitab #21618, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.