Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الإباحة في الاستعانة بالنساء والعبيد للإمام في مغازيه

٦٨٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ؟، وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ: «قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا، وَقَدْ كَانَ رَضَخَ لَهُنَّ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 338 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.