Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الخبر الدال على إباحة منازعة الإمام أمره إذا ظهر منه الكفر الذي يخرج به من الإيمان، وعلى ترك منازعته إذا أمر بغير العدل، والتقوى وأن عليه منه وزرا

٧١٢٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي التَّمَامِ الْعَسْقَلَانِيُّ، فِي سَطْحِ ابْنِ شَبْحٍ فِي قَدْمَتِي الثَّالِثَةِ الشَّامَ، قَالَا: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْرًا»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 408 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.