Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب الحدود
  2. بيان وجوب نصرة الخليفة إذا بويع لغيره، وإباحة قتل الآخر منهما ومحاربته ودفعه

٧١٣٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ عَرْفَجَةَ ﵁ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ» ،

٧١٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،

٧١٣٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْبَارِيُّ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَاقْتُلُوهُ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 411 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.