Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 417

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر حظر قتال الوالي الفاجر بفجوره، وتعديه إذا صلى، والدليل على إباحته إذا ترك الصلاة

٧١٦٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٤١٨⦘ قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقْتُلُ فَجَرَتُهُمْ؟، قَالَ: «لَا مَا صَلُّوا» عَمَّارٌ لَمْ يَقُلْ: «مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ،

٧١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟، قَالَ: «لَا مَا صَلُّوا»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 417 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.