Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 438

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الخبر الموجب على كل مسلم أن ينفر إذا استنفر، ووجوب الجهاد مع النية وبيان إسقاط من لم يبلغ خمس عشرة سنة، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يأذن في الجهاد والخروج فيه من لم يبلغ

٧٢٣٦ - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا قَبِيصَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحَمَّادُ، قَالَ: ثنا قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَيْشِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَقَالَ قُطْبَةُ: فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي " قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَمَنْ كَانَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَلْحِقُوهُ، وَمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَافْرِضُوا لَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 438 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.