Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 17

  1. كتاب الحدود
  2. بيان تحريم أكل الصيد، من السباع الذي له ناب، والدليل على إباحة لحوم السباع، الذي ليس له ناب، وعلى أن غير السباع، إذا كان له ناب جائز أكله

٧٦٠٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ - وَهَذَا لَا يُوجَدُ بِالشَّامِ لِسَعِيدٍ،

٧٦٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِبَالَةَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ، وَنَهَى عَنِ أَكْلِ، لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 17 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.